يأتي هذا البلاغ ضمن سياق رصد المجلس العربي لحالة حقوق الانسان في جمهورية مصر العربية، وهو يسلط الضوء على انتهاكات السلطات المصرية لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء والمحامين، بالإضافة على ممارسات التعذيب، والتضييق على المدافعين عن حقوق الانسان، وممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، وسائر الحقوق المدنية والسياسية.
أعد البلاغ من قبل باحثي المجلس العربي، وهو يستند بشكل خاص إلى بيانات ومعلومات تضمنتها تقارير منظمات حقوق الانسان المصرية والدولية بشأن الانتهاكات موضوع البلاغ.
مقدم إلى ولايات:
1. المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير
2. المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
3. المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
4. الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
5. المقرر الخاص المعني بالتعذيب
6. المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان
7. المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات
ملخص تنفيذي:
ناقش البلاغ السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية في تصاعد حملتها القمعية، التي بدأت قبل إعلان الانتخابات الرئاسية، واستمرت خلال فترة الحملة الانتخابية وجمع التوكيلات، وصولاً إلى مرحلة بدء الانتخابات الرئاسية في الخارج. كما ناقش البلاغ قوائم الإرهاب التي أصدرتها الحكومة، مما أدى إلى حرمان بعض الأفراد من الترشح وحتى من ممارسة حق الانتخاب الحر. وفي هذا السياق، أبرز البلاغ حقيقة تدهور حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في مصر، مشيرًا إلى الانتهاكات الخطيرة والممارسات الانتقامية التي استهدفت السياسيين، مثل المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي وفريق حملته، بما في ذلك احتيالهم بإحالتهم إلى المحكمة.
وفي هذا السياق أيضًا، ركز البلاغ على أمثلة لاحتجاز الصحفيين في السجون واستخدام قانون مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المادة 35، إضافةً إلى استهداف السلطات المصرية للمدافعين عن حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، تطرق البلاغ إلى إخضاع المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية في مصر للرقابة والتحكم من قبل الأجهزة الأمنية، وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الجمعيات الأهلية، وخاصة منظمات حقوق الإنسان في مصر، بموجب قانون تنظيم العمل الأهلي.
كما وخصص تحليلاً قانونياً عن تلك الانتهاكات:
1. تنتهج الحكومة المصرية سياسات منافية لأبسط المعايير الدولية لحقوق الانسان التي تكفل حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والتي تكتسب قواعده طابعاً عرفياً، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1969 والذي صادقت عليه مصر بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 وبات تشريعا وطنيا يقتضي التزام القضاء المصري بتطبيقه.
2. تنتهك الحكومة المصرية بشكل صارخ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تكفل حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. وتكفل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق كل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، وعلى الحق في حرية التعبير الذي يشمل حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، مع التأكيد على جواز إخضاع هذا الحق لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
3. وتنتهك السلطات المصرية حق الأشخاص في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والمنصوص عليها في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تضمن لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، وتمنع إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما، بالإضافة إلى المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في التجمع السلمي، ولا تجيز وضع أية قيود على ممارسة هذا الحق باستثناء بعض التدابير في مجتمع ديمقراطي، ووفقاً للقانون، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
4. تتنافى ممارسات الحكومة المصرية فيما يتعلق باستهداف المجتمع المدني وبضمنها الجمعيات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الانسان مع التزاماتها الدولية لحقوق الانسان، وبشكل خاص تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 22 منه على حق كل فرد في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، وتحظر فرض أية قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
5. القيود الصارمة التي تفرضها السلطات المصرية على المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان والتي تستهدف الانتقام منهم والحد من حريتهم في الحركة والتنقل تنتهك حقوقهم المنصوص عليها في المادة 12 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تكفل لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، وحرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وعدم جواز حرمان احد من حق الدخول إلى بلده بشكل تعسفي، وتمنع تقييد هذه الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد.
6. حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة في احتجاج سلمي ليست جريمة، وبالتالي فأن قمع السلطات المصرية المروع على المظاهرات السلمية واعتقال المتظاهرين السلميين بشكل تعسفي، ولإبقائهم قيد الاحتجاز لسنوات دون تقديمهم لمحاكمة عادلة، إنما يبرهن على ازدرائها التام لحقوق الإنسان، ويظهر استخفافاً صارخا بالحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب على السلطات المصرية تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة على، وأن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية. وينبغي على السلطات المصرية أيضا أن تضع حدا للاعتداءات الشرسة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، بما يفضي إلى وقف سياسة التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تقصي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان عن أخذ دورها في المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
7. السلطات المصرية مطالبة بوصفها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الإيفاء بالتزاماتها الناشئة عنه بموجب المادة الثانية والتي تنص على أن تتعهد كل دولة طرف في العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز لأي سبب كان، وبأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية، وأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. ويتوجب عليها أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي؛ بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
8. إن سياسة الملاحقات والمضايقات التي تنتهجها السلطات المصرية ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان بقصد ترهيبهم واسكاتهم، وما يتمخض عنها من عمليات اعتقال تعسفي واسعة النطاق، واحتجاز المعتقلين لفترات طويلة دون مثولهم أمام القضاء إنما تمثل انتهاكاً صارخاً لحق كل انسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، بشكل منصف وعلني، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه بموجب المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
9. تنطوي سياسة السلطات المصرية المتمثلة بالإمعان في قمع المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان وإسكاتهم من خلال إدراجهم بشكل مستمر على قوائم الإرهاب على انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، نتيجة منعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي، وتكوين الجمعيات، والتظاهر السلمي، ولعب دور في الحياة السياسية والمدنية في البلاد على انتهاكات صارخة لحقوق الانسان المكفولة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص بما في ذلك على أنه:
1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
2. حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. يتمتع المتهم بجريمة أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
● يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛
● أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه
● أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛
● أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر؛
● أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
كما وطلب من المقررين الخواص ارسال توصياته الى السلطات المصرية :
● الطلب من السلطات المصرية اتخاذ تدابير فورية وفعالة من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
● الطلب من الحكومة المصرية إيجاد الضمانات الكفيلة باحترام حرية التعبير والصحافة وحق التظاهر السلمي بما يتوافق التزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما في ذلك التعبير الفني، عبر الإنترنت وخارجه، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر. الالتزام بدعم مجتمع مدني حر ونشط.
● الطلب من الحكومة المصرية إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير، وأن تتحمل المؤسسة القضائية والهيئة العليا للانتخابات مسؤوليتها الدستورية في حماية حق جميع المواطنين المصريين في المشاركة السياسية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان التي تكفل حق كل انسان في الترشح والانتخاب دون أية مضايقة أو ترهيب باعتباره حقاً دستورياً مقدساً.
● الطلب من السلطات المصرية إزالة أسماء جميع المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني من قوائم الإرهاب فوراً، ووقف هذه الممارسات التعسفية والانتقامية الرامية إلى لتنكيل بهم، وقمع حريتهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وتكوين الوفي الجمعيات.
● الطلب من السلطات المصرية توفير ضمانات الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وخلق بيئة آمنة ومواتية لعمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وتسهيل عملهم وحمايتهم من المضايقة والترهيب، والتوقف عن تقييد وتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وإنهاء القضية رقم 173 وتحقيقات التمويل الأجنبي وحظر السفر وتجميد الأصول ضد المجتمع المدني.
● الطلب من السلطات المصرية إطلاق سراح المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك جميع الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء حظر الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، والكف عن تقييد الحيز المتاح للمجتمع المدني دون داع، بما في ذلك من خلال تجميد الأصول وحظر السفر وفترات طويلة من الحبس الاحتياطي وتزايد عدد الاعتقالات.
● الطلب من الحكومة المصرية أن يتضمن التشريع الوطني قواعداً تضمن حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتسهيل عمل المجتمع المدني من خلال تعديل التشريعات التقييدية ذات الصلة لتعكس الحماية المنصوص عليها في دستور مصر لعام 2014 ومواءمة تشريعاتها مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
● الطلب من السلطات المصرية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الوصول إلى العدالة والإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن والإرهاب، مثل الوصول إلى محام والمساعدة، وتعزيز الإجراءات الجنائية من أجل حماية الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
● الطلب من السلطات المصرية دعوة عدد إضافي من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل زيارتهم لمصر، وعقد لقاءات مع الجهات الرسمية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الانسان، والنشطاء السياسيين والحقوقيين.
● الطلب من السلطات المصرية الامتناع عن جميع أعمال التخويف أو الانتقام ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات لحظر أعمال الترهيب والانتقام والتحقيق فيها ضد أولئك الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة والأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان، ومحاسبة جميع الجناة.
● الطلب من الحكومة المصرية “تعديل “قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي” الصارم لعام 2019، بما يمكن المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية، ومن دون تدخل أو مضايقة من الحكومة.
رئيس المجلس العربي
الدكتور منصف المرزوقي.