مذكرة قانونية مقدمة إلى الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية
للطلب باستصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بناءً على عدم التزام إسرائيل بالإجراءات المؤقتة المفروضة من محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 – بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على غزة بعد استصدار هذا القرار.
لاهاي – 10 سبتمبر 2024
الفريق القانوني في المجلس العربي، يقدم مذكرة قانونية مكونة من “٢٠ صفحة ” موثقة قانونياً من قبل فريقه إلى الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية حول عدم التزام إسرائيل بالإجراءات المؤقتة المفروضة من محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 – بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على غزة بعد استصدار هذا القرار، والمطالبة بتسريع استصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
تعرض هذا الشكوى بشكل تفصيلي المحاور الأساسية التي انتهكت من خلالها إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية:
- المحور الأول: الإبادة الجماعية بالقتل في غزة وانتهاك الحق في الحياة: منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من 7,823 فلسطينيًا، من بينهم 2,703 طفلًا و1,481 امرأة، إضافة إلى إصابة نحو 9,746 شخصًا. هذا يعد انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في الحياة وفقاً للمعايير الدولية.
- المحور الثاني: الإبادة الجماعية من خلال التسبب بأذى معنوي ونفسي: تعرض السكان الفلسطينيون في غزة لحملات منهجية من الأذى المعنوي والنفسي، والتي تُعتبر بمثابة إبادة جماعية تسعى إلى تدمير الهوية النفسية والمعنوية للشعب الفلسطيني.
- المحور الثالث: الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهلاك مادي: فرضت إسرائيل حصارًا شديدًا أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسكان في غزة، مما يهدف بشكل متعمد إلى إحداث إهلاك مادي واسع النطاق.
- المحور الرابع: الإبادة الجماعية من خلال التجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية: استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة أدى إلى تجويع السكان ومنع وصول الإمدادات الإنسانية الضرورية، وهو ما يشكل جريمة حرب وإبادة جماعية وفقًا لنظام روما الأساسي.
- المحور الخامس: الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب: استخدام إسرائيل لتدابير تهدف إلى منع الإنجاب بين الفلسطينيين في غزة، وهو ما يعد جريمة إبادة جماعية وفقًا للقانون الدولي.
- المحور السادس: التحريض العلني على الإبادة الجماعية: تزايد الخطاب الإسرائيلي الرسمي والإعلامي الذي يدعو إلى القضاء على السكان الفلسطينيين، ما يشكل تحريضًا علنيًا على الإبادة الجماعية.
الأساس القانوني لتقديم الطلب:
- المادة 58 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، التي تمنح الغرفة التمهيدية صلاحية إصدار مذكرات توقيف إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص المرتكب متهم بارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
- المادة 7 من نظام روما الأساسي، التي تنص على الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة والأفعال اللاإنسانية الأخرى.
- المادة 8 من نظام روما الأساسي، التي تنص على جرائم الحرب، بما في ذلك التجويع المتعمد للسكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
- الاختصاص القضائي:المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، بموجب نصوص نظام روما الأساسي.
- نطلب من الغرفة التمهيدية رفض الطعون التي قدمتها بعض الحكومات والأطراف الأخرى، والتي استندت إلى حجج قانونية متعلقة باتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات في الجرائم المرتكبة.
- نشير إلى أن المحكمة لديها ولاية قضائية كاملة للتحقيق والمقاضاة في هذه الجرائم، بغض النظر عن ادعاءات إسرائيل حول تحقيقاتها الداخلية.
- المسؤولية الجنائية: الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية تفيد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل.
- تشمل الجرائم التي يُعتقد أنهما متورطان فيها: تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، التسبب في معاناة شديدة وإلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة، القتل العمد، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة، والاضطهاد.
بناءً على ما سبق، نطلب من الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية ما يلي:
استصدار مذكرات توقيف دولية بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت:
استناداً إلى المواد 58، 7، و8 من نظام روما الأساسي، نطالب بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين نظرًا للأدلة الدامغة على تورطهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رفض الطعون القانونية المقدمة:
نطلب من الغرفة التمهيدية رفض كافة الطعون المقدمة والتي تهدف إلى تعطيل إجراءات العدالة، مع التأكيد على أن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا.
المجلس العربي