“إن جنوب أفريقيا، باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تطلب إلى المحكمة بكل احترام، على سبيل الاستعجال الشديد، ريثما تبت المحكمة في هذه القضية من حيث الأسس الموضوعية، أن تشير إلى ما يلي: التدابير المتعلقة بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وترتبط هذه التدابير ارتباطًا مباشرًا بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل:
(1) – يجب على دولة إسرائيل أن تعلق فورًا عملياتها العسكرية في غزة وضدها؛
(2) – تضمن دولة إسرائيل أن أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية يجوز لها ذلك يتم توجيهها أو دعمها أو التأثير عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص التي قد تكون خاضعة لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، فلا تتخذ أي خطوة فيها – مواصلة العمليات العسكرية المشار إليها في النقطة (1) أعلاه؛
(3) -تخذ كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطتها من أجل منع الإبادة الجماعية؛
(4) – ستقوم دولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب أي وجميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) قتل أعضاء الجماعة؛
(ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛
(ج) فرض ظروف معيشية على الجماعة عمداً يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة؛
(5) – يجب على دولة إسرائيل، عملاً بالنقطة (4) (ج) أعلاه، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو الحظر على يمنع:
(أ) طردهم وتشريدهم قسراً من منازلهم؛
(ب) الحرمان من:
(ط) الحصول على الغذاء والماء الكافي؛
(2) الحصول على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الحصول على الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة الصحية والصرف الصحي؛
(3) الإمدادات والمساعدة الطبية؛
(ج) تدمير حياة الفلسطينيين في غزة؛
(6) – تضمن دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، أن جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يتم توجيههم أو دعمهم أو لا يرتكبون أي أعمال موصوفة في (4) و(5) أعلاه، أو ينخرطون في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر من أجل الإبادة الجماعية ارتكاب جريمة إبادة جماعية، أو محاولة ارتكاب جريمة إبادة جماعية، أو التواطؤ في جريمة إبادة جماعية، وبقدر تورطهم في ذلك، تتخذ الخطوات لمعاقبتهم عملاً بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. الإبادة الجماعية؛
(7) – تتخذ دولة إسرائيل تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالادعاءات بارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان الحفاظ عليها؛ وتحقيقًا لهذه الغاية، لن تعمل دولة إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على الأدلة المذكورة والاحتفاظ بها؛
(8) – يجب على دولة إسرائيل أن تقدم تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك على فترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى صدور هذا الأمر. تصدر المحكمة القرار النهائي في القضية، وتنشر المحكمة هذه التقارير؛
(9)- تمتنع دولة إسرائيل عن أي إجراء وتضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو يجعل حله أكثر صعوبة.
بالنسبة لإسرائيل:
“وفقًا للفقرة 2 من المادة 60 من قواعد المحكمة، وللأسباب التي تم تقديمها خلال جلسة الاستماع بتاريخ 12 كانون الثاني (يناير) 2024 وأي أسباب أخرى قد تراها المحكمة مناسبة، تطلب دولة إسرائيل من المحكمة ما يلي:
(1) رفض طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب أفريقيا.
(2) حذف القضية من القائمة العامة.